السؤال: هل يمكن وصف عقد الزواج بالسنة؟

شرح الولاية والرضا والشهود وصيغة العقد والخطبة والمهر.

فقه النكاح4 دقائق قراءةبواسطةفريق SalafiMatch
مواد الزواج والأشياء الثمينة التي تمثل العقد والمهر

الجواب: عقد الزواج على السنة هو وجوب حضور الولي؛ لما جاء في السنن عن Abu Musa، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: "لا نكاح إلا بولي".

والمرأة المخطوبة يجب أن تكون موافقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ""الثيب تستأمر، والبكر تستأذن، وأذنها سكوتها"." فلا بد من رضاها، وإذا لم تفعل فالعقد باطل - إلا أن تكون صغيرة لم تبلغ، فيجوز لأبيها تزويجها، كما زوج أبو بكر عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه استشارها. ولذلك إذا كانت صغيرة فلا بأس أن يزوجها والدها، وإذا بلغت ولم يكن الزوج صالحاً جاز لها فسخ النكاح. وروي أن الخنساء بنت خدام - أو غيرها - جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفعني شأنه. ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فقالت: يا رسول الله، قد رضيت بما صنع أبي، ولكن أردت أن أبين للنساء أن لهن حقا.

قلنا: ولي، رضا المخطوبة، ثم بعد ذلك شاهدان. والظاهر أن الشاهدين ليسا شرطين لصحة العقد، فحديث "لا نكاح إلا بولي" صحيح، وينبغي النظر في لفظ "الشاهدين".

وبعد ذلك تقول للولي: يا فلان، هل زوجت ابنتك فلاناً لفلان؟ وتسميها، لأنه ربما يكون له بنات، وبعضهن مرغوبات، وبعضهن لا. ثم يقول: لقد تزوجتها. ويقول العريس الخاطب أيضاً: "قبلت". وإذا قرأت الآيات المذكورة وخطبة الحاجة فهو أفضل. كما جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن هناك من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له". لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" (3:102). "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيباً (4:1). "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا". فيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما (33:70-71).

ثم تقول: يا فلان، هل زوجت ابنتك فلانًا لفلان؟ فيقول: لقد تزوجتها. فيقول الخاطب: قبلت.

وأما المهر فيجوز أن يكون محددا ومتفقا عليه، وإذا لم يكن محددا جاز أن يكون على أساس المهر العرفي. ويستحب التساهل مع الخاطب. ومن هذا يفهم أن خطبة الحاجة ليست بواجبة.

شاركواتساببرقيةX